189

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پژوهشگر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی
٩١١ - وَلِلَّذِينَ يَعْقِلُونَ حُمِّلَتْ … وَلِثَلَاثٍ مِنْ سِنِينَ أُجِّلَتْ
٩١٢ - وَكَالخَطَا عَمْدُ الخَطَا فِيمَا سَبَقْ … لَكِنْ هُنَا (^١) التَّثْلِيثُ فِيهَا مُسْتَحَقْ
فصل في شروط القصاص
٩١٣ - شَرْطُ القِصَاصِ أَنْ يَكُونَ مَنْ جَنَى … مُكَلَّفًَا مُلْتَزِمًَا لِحُكْمِنَا
٩١٤ - وَلَا يَكُونَ لِلْقَتِيلِ وَالِدَا … وَإِنْ عَلَا وَلَا يَكُونَ سَيِّدَا
٩١٥ - وَعِصْمَةُ القَتِيلِ بِالإِيمَانِ (^٢) … أَو غَيرِهِ كَالعَهْدِ وَالأَمَانِ (^٣)
٩١٦ - وَكَونِهِ عَنْ قَاتِلٍ لَنْ يَنْقُصَا … إِمَّا بِكُفْرٍ أَو بِرِقٍّ خُصِّصَا
٩١٧ - فَيُهْدَرُ الحَرْبِيُّ عِنْدَ قَتْلِهِ … وَيُهْدَرُ المُرْتَدُّ لَا مَعْ مِثْلِهِ (^٤)
٩١٨ - وَيُقْتَلُ الجَمْعُ الكَثِيرُ بِالأَحَدْ … وَلَيسَ فِي كَسْرِ العِظَامِ مِنْ قَوَدْ (^٥)
٩١٩ - بَلْ يَثْبُتُ القِصَاصُ فِي عُضْوٍ قُطِعْ … مِنْ مِفْصَلٍ وَمَعْ (^٦) إِجَافَةٍ مُنِعْ

(^١) (ق): (فيها).
(^٢) (ج): (بالأَيمان).
(^٣) ما تضمنه قوله: (ولا يكون سيدًا …) إلى هنا، من زيادة الناظم على أصله.
(^٤) (ك): (لا بمثله). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(^٥) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
(^٦) (ك): (ومن).

1 / 193