159

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پژوهشگر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی
٦٨٣ - رَابِعُهَا مَا احْتَاجَ (^١) مَالًَا يُصْرَفُ … كَالحَيَوَانِ مُطْلَقًَا (^٢) إِذْ يُعْلَفُ
٦٨٤ - فَأَخْذُهُ يَجُوزُ بِالتَّخْيِيرِ (^٣) … لِلشَّخْصِ فِي ثَلَاثَةٍ أُمُور
٦٨٥ - أَكْلٍ وَبَيعٍ ثُمَّ يَحْفَظُ الثَّمَنْ … وَالتَّرْكِ لَكِنْ إِنْ يُسَامِحْ بِالمُؤَنْ
٦٨٦ - وَإِنْ يَكُنْ مِنَ السِّبَاعِ (^٤) يَمْتَنِعْ (^٥) … فَلَقْطُهُ (^٦) إِنْ كَانَ فِي الصَّحْرَا مُنِعْ (^٧)
باب اللَّقِيط
٦٨٧ - هُوَ الصَّغِيرُ فِي مَكَانٍ يُنْبَذُ … وَمَا لَهُ مِنْ كَافِلٍ فَيُؤْخَذُ (^٨)
٦٨٨ - فَرْضًَا عَلَى كُلِّ الوَرَى فَإِنْ (^٩) سَبَقْ (^١٠) … حُرٌّ رَشِيدٌ مُسْلِمٌ فَهُوَ الأَحَقْ (^١١)

(^١) (ق): (يحتاج).
(^٢) (ق): (مطلق).
(^٣) (ق): (بالتأخير).
(^٤) (ق): (السابع).
(^٥) (ظ): (ممتنع).
(^٦) (ز): (فلفظه).
(^٧) ذكرَ الأصلُ أن الحيوان الممتنع بنفسه إذا وجد في الحضر يعامل معالة الحيوان غير الممتنع بنفسه، واكتفى الناظم بتقييد لقطته إذا كانت في الصحراء، والحضر يفهم من خلافه.
(^٨) (ق): (فليوخذ). وتعريف اللقيط من زيادة الناظم على الأصل.
(^٩) (ظ): (ان).
(^١٠) (ق): (فاسبق).
(^١١) ما تضمنه هذا الشطر من فوائد الناظم المزيدة على أصله.

1 / 163