150

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پژوهشگر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی
٦١٦ - وَالمِثْلَ فِي المِثْلِيِّ (^١) مِنْهُ لِلْعَدَمْ … وَفِي سِوَى المِثْلِيِّ (^٢) أَكْثَرَ القِيَمْ
٦١٧ - مِنْ وَقْتِ غَصْبِهِ إِلَى الإِتْلَافِ … وَصَدَّقُوهُ عِنْدَ الاِخْتِلَاف
باب الشفعة
٦١٨ - إِنْ يَشْتَرِكْ شَخْصَانِ فِي عَقَارِ … كَالأَرْضِ وَالبِنَاءِ (^٣) وَالأَشْجَار
٦١٩ - فَاجْعَلْ لِكُلٍّ بَيعَ تِلْكَ الحِصَّةِ … وَلِلشَّرِيكِ أَخْذُهَا بِالشُّفْعَة
٦٢٠ - إِنْ صَحَّ قَسْمُ ذَلِكَ العِقَارِ … وَلَا تَجُوزُ شُفْعَةٌ لِلْجَارِ (^٤)
٦٢١ - وَيَلْزَمُ الشَفِيعَ مَا بِهِ (^٥) اشْتُرِي … مِنْ مِثْلٍ أَو مِنْ قِيمَةٍ لِلْمُشْتَرِي
٦٢٢ - وَمَهْرُ مِثْلٍ إِنْ يُبِنْ طَلَاقَهَا … بِالشِّقْصِ (^٦) أَو بِجَعْلِهِ (^٧) صَدَاقَهَا

(^١) (ظ): (للمثلي).
(^٢) (ز): (المثل).
(^٣) (ق) (ز): (البنا).
(^٤) (ق): (لجار).
(^٥) (ظ): (فيه).
(^٦) (ق): (بالقبض).
(^٧) (ق): (يجعله).

1 / 154