نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Al-'Amrīti d. 989 AH
146

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پژوهشگر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی
٥٨٧ - ثُمَّ الشَّرِيكُ مُطْلَقًَا أَمِينُ … لَكِنْ عَلَى المُفَرِّطِ التَّضْمِينُ (^١) ٥٨٨ - وَالعَقْدُ فِيهَا جَائِزٌ لَنْ يَلْزَمَا (^٢) … فَلْيَنْفَسِخْ بِمَوتِ فَرْدٍ مِنْهُمَا ٥٨٩ - كَذَلِكَ (^٣) الجُنُونُ وَالإِغْمَاءُ (^٤) … وَفَسْخُهُ لَهُ مَتَى يَشَاءُ (^٥) باب الوَكَالَة ٥٩٠ - يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ الإِنْسَانُ فِي … مَا كَانَ فِيهِ جَائِزَ التَّصَرُّف ٥٩١ - بِنَفْسِهِ ثُمَّ الوَكِيلُ مِثْلُهُ … وَالقَولُ فِي قَبْضٍ وَصَرْفٍ قَولُهُ ٥٩٢ - بَلِ الوَكِيلُ مُطْلَقًَا أَمِينُ … وَالمَالُ فِي تَفْرِيطِهِ مَضْمُونُ ٥٩٣ - فَلَا يَبِعْ (^٦) إِلَّا بِنَقْدِ البَلْدَةِ … مُعَجَّلًَا (^٧) مَعْ قَبْضِهِ (^٨) بِالقِيمَة

(^١) ما تضمنه هذا البيت من ائتمان الشريك، وضمان المفرط من زيادة الناظم على الأصل. (^٢) سقط من (ق). كون عقد الشركة جائزًا وغير ملزم من زيادة الناظم على الأصل. (^٣) (ج): (كذالك). (^٤) (ق): (والاعما). فسخ الشركة بالجنون والإغماء من زيادة الناظم على الأصل. (^٥) (ق) (ز): (يشا). (^٦) (ق): (بيع). (^٧) (ج): (معجل). (^٨) (ق): (قيضه).

1 / 150