نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Al-'Amrīti d. 989 AH
140

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پژوهشگر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی
٥٤٦ - وَإِنْ (^١) جَنَى (^٢) جِنَايَةً فِي رِقِّهِ … فَحَقُّهَا مُعَلَّقٌ بِعُنْقِهِ (^٣) ٥٤٧ - وَهْوَ (^٤) القِصَاصُ إِنْ جَنَى تَعَمُّدَا … وَفِي سِوَاهُ بَيعُهُ أَوِ الْفِدَا ٥٤٨ - وَحَيثُمَا (^٥) جَنَى عَلَى الأَمْوَالِ … فَلَا قِصَاصَ مُطْلَقًَا بِحَالِ (^٦) فصل في تصرفات المريض ٥٤٩ - ثُمَّ المَرِيضُ نَافِذُ (^٧) التَّصَرُّفِ … فِي قَدْرِ ثُلْثِ مَالِهِ وَإِنْ شُفِي (^٨) ٥٥٠ - فَإِنْ يَزِدْ وَدَاؤُهُ مَخُوفُ … فَالحُكْمُ فِيمَا زَادَهُ (^٩) مَوقُوفُ ٥٥١ - حَتَّى يُجِيزَ (^١٠) وَارِثُوهُ بَعْدَهُ … أَو يُبْطِلُوهُ إِنْ أَرَادُوا رَدَّهُ

(^١) (ظ): (فإن). (^٢) (ز) (ج): (جنا). (^٣) (ق): (بعتعه). (ك) (ظ): (بعتقه). وما أثبتناه هو الصحيح، قال الفشني: (أي: برقبته). انظر تحفة الحبيب ص ٢٥٣. (^٤) (ق): (وهي). (^٥) (ظ): (وحيث). (^٦) ما تضمنه قوله: (وإن يعامل بعد …) إلى آخر هذه الأبيات شرح من الناظم لما ورد في الأصل. (^٧) (ق): (المريد ناقص). (ظ): (جائز). (^٨) (ق): (شقي). (^٩) (ق): (زاد). (^١٠) (ق): (يجز). (ظ): (يجيزوا).

1 / 144