119

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

ویرایشگر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی
٤١٠ - فَقِيرُنَا وَمِثْلُهُ مِسْكِينُنَا (^١) … وَعَامِلٌ (^٢) وَدَاخِلٌ فِي دِينِنَا
٤١١ - مُكَاتَبٌ وَغَارِمٌ وَغَازِي … مَعْ مُنْشِئِ الأَسْفَارِ أَو مُجْتَاز
٤١٢ - وَالوَاجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ بِالقِسْمَةِ … إِنْ يُوجَدُوا وَيُحْصَرُوا (^٣) فِي البَلْدَة
٤١٣ - وَعِنْدَ فَقْدِ بَعْضِهِمْ مِنَ البَلَدْ … فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى الَّذِي مِنْهُمْ وَجَدْ
٤١٤ - وَوَاجِبٌ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ (^٤) … مِنْ كُلِّ صِنْفٍ أَهْلُهُ لَمْ يَحْضُرُوا (^٥)
٤١٥ - وَأَوجَبُوا حَيثُ (^٦) الإِمَامُ فَرَّقَا … تَعْمِيمَهُمْ وَلَو بِنَقْلٍ (^٧) مُطْلَقَا (^٨)
من لا تصح عليه الزكاة
٤١٦ - وَلَمْ تَقَعْ عَنْ فَرْضِ مَنْ أَعْطَاهَا (^٩) … لِكَافِرٍ وَلَا لِآَلِ طَهَ
٤١٧ - أَو لِغَنِيٍّ أَو رَقِيقٍ مُطْلَقَا … وَمَنْ عَلَيهِ ذُو الزَّكَاةِ أَنْفَقَا

(^١) (ق): (مسكينا).
(^٢) (ق): (وعل).
(^٣) (ق) (ز) (ك): (ويحضروا).
(^٤) (ز): (فأكثروا).
(^٥) (ق) (ك): (يحضر). (ز): (يحصروا).
(^٦) (ق): (جبت).
(^٧) (ق): (ولوا بنفل).
(^٨) ما تضمنه هذا البيت من بيان جواز نقل الزكاة من الإمام لتعميم الأصناف دون المالك، من زيادة الناظم.
(^٩) (ق): (عطاها).

1 / 123