نهایة المرام

علامه حلی d. 726 AH
9

التصديق بها على العلم ، وهي الموضوع وما يتركب منه ، وقد يكون في ذلك العلم ، وهي الأعراض الذاتية ، وحدود الأول بحسب الماهيات والثاني بحسب الأسماء.

** وأما التصديقات :

وتسمى القضايا المتعارفة ، وهي مبادئ على الإطلاق. ومنها غير بين يجب تسليمها ليبنى عليها ، ومن شأنها أن تبين في علم آخر ، وهي مبادئ بالقياس إلى العلم المبني عليها ومسائل بالقياس إلى الآخر.

ثم تسليم هذه إن كان مع مسامحة وحسن ظن بالمعلم (1)، فهي أصول موضوعة ، وإن كان مع استنكاف سميت مصادرات. (2)

** وأما المسائل :

موضوعاتها.

** وإذ قد تمهدت هذه القاعدة ، فنقول :

قديم ومحدث ، ثم يقسم المحدث إلى جوهر وعرض ، ثم يقسم العرض إلى مشروط بالحياة وغير مشروط. ويقسم الجوهر إلى حيوان ونبات وجماد.

ويبين وجه الخلاف بينها ، هل هو بذاتي أو عرضي؟ ثم ينظر في القديم ، فيبين عدم تكثره بوجه من الوجوه ، وأنه متميز عن الحوادث بما يجب له من الصفات ويمتنع عليه ، ويفرق بين الواجب والجائز والممتنع ، ثم يبين أن أصل الفعل جائز (4) عليه ، وأن العالم فعله ، وإرسال الأنبياء من جملة آثاره ، وأنهم

صفحه ۱۱