826

نهایة المرام

ژانرها
Imamiyyah
مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

** السابع :

لحصة النوع الآخر منه في تمام الماهية ، ثم مع ذلك الفصل المقارن لكل واحد منهما يمتنع على الأخرى ، فلم يكن حكم الشيء حكم مثله.

لا يقال : هذا الامتناع ما جاء من جانب الجنس ، بل جاء من الفصل.

لأنا نقول : هب أن الأمر كما قلتم ، لكنا بينا بذلك أنه قد يصح على أحد المثلين ما يمتنع على الآخر وذلك مما يحقق مقصودنا.

** الثامن :

يلزم من صحة تلك المقارنة كونه عاقلا ، فإنه لا دليل على أن التعقل هو الحصول ، وأنه ليس إضافة زائدة عليه.

** التاسع :

وجدت في الخارج وجب بقاء تلك الاستحالة ، ضرورة أن حكم الشيء حكم مثله.

** العاشر :

قوله : كل من عقل شيئا أمكنه أن يعقل أنه يعقل ذلك الشيء.

قلنا : ممنوع ، ودعوى البديهة غير مقبولة ، فأين البرهان؟

سلمنا ، فلم ، قلتم : إنه يلزم منه كونه عالما بذاته؟

لا يقال : من علم كونه عالما بشيء فقد حكم على ذاته بالعالمية ، والحاكم بأمر على أمر لا بد وأن يحضر عنده الأمران وتعقلهما معا.

لأنا نقول : هذه القاعدة لا تتم عندكم ، فإنا نحكم بالكلي على الجزئي ، ومدرك الكلي مجرد ، ومدرك الجزئي مقارن.

صفحه ۲۰۶