<div>____________________
<div class="explanation"> كان له الخيار إذا بلغ وحكى ذلك العلامة في المختلف عن ابن إدريس وابن البراج وابن حمزة.
ومستنده ما رواه الشيخ (في الصحيح) عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يزوج للصبية؟ قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاها، فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب، قلت له: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال: لا (1).
ومقتضى هذه الرواية ثبوت الخيار للصبي والصبية بعد البلوغ، وهي معارضة بما تلوناه من الأخبار المتضمنة لسقوط خيار الصبية بعد البلوغ.
وصحيحة أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام، حيث قال في آخرها: قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية (2).
وأجاب الشيخ في التهذيب عن رواية محمد بن مسلم فقال: ليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه، لأن قوله عليه إسلام: (لكن لهما الخيار إذا أدركا) يجوز أن يكون أراد: إن لهما ذلك بفسخ العقد، إما بالطلاق من جهة الزوج واختياره، أو مطالبة المرأة له بالطلاق، وما يجري مجرى ذلك مما يفسخ العقد، ولم يرد بالخيار هاهنا إمضاء العقد وإن العقد موقوف على خيارهما، قال: والذي يكشف عما ذكرناه قوله في الخبر: (إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز) فلو كان العقد موقوفا على رضاهما لم يكن بين الأبوين وغيرهما في ذلك فرق، وكان ذلك أيضا</div>
صفحه ۶۶