ولا خيار للصبية مع البلوغ، وفي الصبي قولان، أظهرهما: أنه كذلك.
<div>____________________
<div class="explanation"> الأب عند التعارض، فلا تؤثر فيها موت الأضعف.
وفي هذا الاستدلال نظر.
وقال الشيخ في النهاية: والصدوق فيمن لا يحضره الفقيه: وجماعة إن حياة الأب شرط في ولاية الجد.
واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا، وكان الجد مرضيا، جاز، قلت: فإن هوى أبو الجارية هوا، وهوى الجد هوى، وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: أحب إلى أن ترضى بقول الجد (1).
وفي السند ضعف باشتماله على جماعة من الواقفة، فلا يسوغ التعلق به (2).
ورد أيضا: بأن دلالته بالمفهوم الوصفي، وهو غير معتبر عند المحققين.
وهو مدفوع: بأن هذا المفهوم مفهوم شرط، وهو متجه عندهم.
لكن يمكن أن يقال: إن حجة المفهوم إنما تثبت إذا لم يظهر للتقييد وجه سوى نفي الحكم عن المسكوت عنه، وربما كان الوجه في هذا التقييد، التنبيه على الفرد الأخفى، وهو جاز عقد الجد مع وجود الأب، وكيف كان فهذه الرواية قاصرة عن إثبات هذا الشرط.
قوله: (ولا خيار للصبية مع البلوغ، وفي الصبي قولان أظهرهما أنه كذلك) ظاهر العبارة اختصاص الخلاف بالصبي، وأنه لا خلاف في سقوط خيار</div>
صفحه ۶۴