وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة، ولو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره.
ولا يشترك في ولاية الجد بقاء الأب، وقيل: يشترط، وفي المستند ضعف.
<div>____________________
<div class="explanation"> ذهب إلى أن الأم وأباها يقومون مقام الأب والجد له في ولاية النكاح، وعلى جماعة من العامة حيث أثبتوا الولاية للعصبة والمعتق، والابن بالنسبة إلى الأم، وذلك باطل، وسيجئ الكلام في ولاية الأم.
قوله: (وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره) المعروف من مذهب الأصحاب ثبوت ولاية الأب والجد له على الصغير والصغيرة سواء كانت بكرا أو ثيبا، وادعى عليه في التذكرة الإجماع، ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل نفي ولاية الجد فإنه قال: الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء، والأخبار الصحيحة المستفيضة حجة عليه (1).
قوله: (ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، وقيل: يشترط، وفي المستند ضعف) اختلف الأصحاب في اشتراط بقاء الأب في ولاية الجد، فذهب المفيد والمرتضى وسلار في ظاهر كلامهم إلى عدم اعتبار هذا الشرط، حيث أطلقوا الولاية للجد، وبه قطع ابن إدريس ومن تأخر عنه تمسكا باستصحاب ولايته قبل موت الأب، وبقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان، الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها (2).
قال في المختلف: ولا خلاف في أن الجد ولي أمر الصغيرة.
وبأن (أن - خ) ولاية الجد أقوى من ولاية الأب لتقديم مختار الجد على</div>
صفحه ۶۳