(السادسة) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.
(السابعة) إذا دخل بالصبية التي لم تبلغ تسعا، فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبدا، ولم تخرج عن حبالته، ولو لم يفضها لم يحرم على الأصح.
الفصل الثاني: في أولياء العقد لا ولاية في النكاح لغير الأب، والجد للأب وإن علا، والوصي، والمولى، والحاكم.
<div>____________________
<div class="explanation"> آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك (1).
وهل يختص هذا الحكم بالدائم، أو يعم المستمتع بها؟ وجهان.
قوله: ((السادسة) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا) أي يدخل عليهم من السفر ليلا، بل ينبغي أن ينام في الخارج ثم يدخل نهارا.
والمستند في ذلك قوله عليه السلام: يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح (2).
وإطلاق الخبر يشمل جميع الليل، قال في القاموس: الطرق الإتيان بالليل.
ويحتمل اختصاصه بما بعد المبيت.
الفصل الثاني: في أولياء العقد قوله: (لا ولاية في النكاح لغير الأب، والجد للأب وإن علا، والوصي والمولى والحاكم) رد بهذا الحصر على ابن الجنيد على ما نقل عنه، حيث</div>
صفحه ۶۲