(الخامسة) لا يجوز للرجل ترك وطئ المرأة أكثر من أربعة أشهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> ولو دخل بها قبل التسع لم تحرم إلا مع الإفضاء، فإنها تحرم مؤبدا.
أما التحريم مع الإفضاء قال في المسالك: أنه لا خلاف فيه، وسيجئ الكلام فيه.
وأما إنها لا تحرم بدون الإفضاء فيدل عليه التمسك بمقتضى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة.
وذهب الشيخان إلى أنها تحرم مؤبدا بذلك.
واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا (1).
وهذه الرواية ضعيفة مرسلة فلا يمكن التعلق بها في إثبات حكم مخالف للأصل. والمراد بالإفضاء تصيير مسلك البول والحيض واحد بإذهاب الحاجز بينهما.
قوله: ((الخامسة) لا يجوز للرجل ترك وطئ المرأة أكثر من أربعة أشهر) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب (وخ) قال في المسالك أنه موضع وفاق.
ويدل عليه ما رواه ابن بابويه (في الحسن) عن صفوان بن يحيى، أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك</div>
صفحه ۶۱