<div>____________________
<div class="explanation"> الأصحاب في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير إذنها، بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة والمستمتع بها والدائمة مع الإذن، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس إلى الكراهة، ونقل عن ابن حمزة أنه عد ذلك في المحرمات، وهو ظاهر اختيار شيخنا المفيد رحمه الله.
والمعتمد الأول: لنا التمسك بمقتضى الأصل، وما رواه الشيخ (في الصحيح) عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل؟
فقال: ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء (1).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم أيضا عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العزل، فقال: أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها (2).
وروى أيضا في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك (3).
قال الشيخ رحمه الله: وقال في حديثه: إلا أن ترضى، أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها.
احتج المانعون: بأن حكمة النكاح الاستيلاد، ولا يحصل غالبا مع العزل، فيكون منافيا لغرض الشارع.</div>
صفحه ۵۹