(الثالثة) العزل عن الحرة بغير إذنها، قيل: يحرم (محرم - خ ل)، وتجب به دية النطفة عشرة دنانير، وقيل: مكروه، وهو أشبه، ورخص في الإماء.
<div>____________________
<div class="explanation"> عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال:
لا بأس به (1).
وقد وصف العلامة في التذكرة والمختلف هذه الرواية بالصحة، وهو غير بعيد، إذ ليس في طريقها من يتوقف في حاله سوى معاوية بن حكيم، وقال النجاشي: إنه ثقة جليل في أصحاب الرضا عليه السلام ولم يطعن فيه بشئ، لكن نقل العلامة في الخلاصة عن الكشي أنه قال: إنه فطحي، وهو عدل عالم.
وعلى هذا فيكون روايته من قسم الموثق لو ثبت القدح، لكنه محل التوقف، وكيف كان فهذه الرواية لا تقصر عن الصحيح.
ونقل عن ابن بابويه وابن حمزة القول بالتحريم، استنادا إلى أخبار ضعيفة (2).
ولو صح سندها لوجب حملها على التقية، لأن أكثر العامة منعوا ذلك، مع أن مالكا نقل عنه أنه قال: ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك في أن وطء المرأة في دبرها حلال، ثم قرأ (نساؤكم حرث لكم) (3).
ويمكن حمل النهي على الكراهة أيضا، توفيقا بين الأدلة.
قوله: (الثالثة، العزل عن الحرة بغير إذنها ، قيل: يحرم، ويجب به دية النطفة عشرة دنانير، وقيل: مكروه، وهو أشبه، ورخص في الإماء) اختلف</div>
صفحه ۵۸