(الثانية) الوطء في الدبر، فيه روايتان، أشهرهما (أشبههما - خ) الجواز على كراهة (كراهية - خ ل) <div>____________________
<div class="explanation"> كانت أدلة التحريم غير ناهضة.
قوله: ((الثانية) الوطء في الدبر، فيه روايتان، أشهرهما (أشبههما - خ) الجواز على كراهة) القول بالجواز مذهب الأكثر كالشيخين والمرتضى وأتباعهم.
ويدل عليه مضافا إلى الأصل، وإطلاق الآية الشريفة (1) روايات كثيرة.
منها ما رواه الكليني: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، قال: سمعت صفوان بن يحيى يقول: قلت للرضا صلوات الله عليه : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك وأستحيي منك أن يسألك عنها، قال: ما هو؟ (هي - خ) قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: ذلك له، قال: قلت: فأنت تفعل؟ (ذلك - ئل) قال: إنا لا نفعل ذلك (2).
وهذه الرواية صحيحة السند، لأن علي بن الحكم الواقع في طريقها، هو الكوفي الثقة الجليل بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، وباقي رجالها ثقات.
فما ذكره جدي قدس سره في الشرح - من الطعن في الرواية: باشتراك علي بن الحكم بين الثقة وغيره - غير جيد (3).
ويدل على هذا القول أيضا ما رواه الشيخ: عن أحمد بن محمد بن عيسى،</div>
صفحه ۵۷