وينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا.
<div>____________________
<div class="explanation"> هذا كله مع عدم التلذذ بالنظر وعدم الريبة، وإلا حرم إجماعا.
وقول المصنف: (لأنهن بمنزلة الإماء) يريد به إماء غيرة.
والوجه في ذلك: ما رواه زرارة (في الحسن) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن أهل الكتاب مماليك الإمام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد، الضريبة إلى مواليه (1).
ويفهم من هذا التعليل: إن المصنف يرى جواز النظر إلى أمة الغير، كذلك قال جدي قدس سره في المسالك، وهو المشهور مقيدا بكون النظر إلى وجهها وكفيها وشعرها خاصة.
ولم أقف على رواية تدل على ذلك صريحا، والاحتياط طريق السلامة.
قوله: (وينظر إلى جسد زوجته ظاهرا وباطنا) لا ريب في جواز نظر كل من الزوجين إلى الآخر مطلقا، والفرج من جملته ذلك، وقد تقدم الخلاف في النظر إليه حال الجماع، وإن الأصح الجواز.
والمملوكة التي يجوز نكاحها في حكم الزوجة، ومن لا يجوز نكاحها في حكم أمة الغير على ما قطع به الأصحاب.
وفي صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده، أتقوم عليه كما كانت تقوم، فتراه منكشفا، أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك، وقال قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلماني لذلك (2).
وسيجئ تمام الكلام في ذلك.</div>
صفحه ۵۴