والجماع وعنده من ينظر إليه.
والنظر إلى فرج المرأة، (إلى الفرج - خ ل).
<div>____________________
<div class="explanation"> وليس في الرواية تعرض لزوال الكراهة بالوضوء.
قوله: (والجماع وعنده من ينظر إليه) المستند في ذلك ما رواه الكليني عن ابن راشد عن أبيه، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا (1).
وعن زيد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشى امرأته. وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما وتنفسهما، ما أفلح أبدا، إن كان غلاما كان زانيا، أو جارية كانت زانية (2).
وهل يختص الحكم بالمميز، أو يتناول الجميع؟ وجهان، وجزم المحقق لشيخ علي بالأول، ولا بأس به.
قوله: (والنظر في فرج المرأة) لما رواه الشيخ عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس به، إلا أنه يورث العماء (3).
وفي الطريق ضعف (4).
ونقل عن ابن حمزة أنه عد ذلك في المحرمات، ولا ريب في ضعفه.</div>
صفحه ۴۹