وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل.
وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء.
<div>____________________
<div class="explanation"> فيدل عليه ما روي بعدة طرق عن الصادق عليه السلام أنه قال: لا تجامع في أول الشهر، ولا في وسطه، ولا في آخره، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، ثم قال:
وأوشك أن يكون مجنونا، ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع ففي أول الشهر ووسطه وآخره (1).
وأما استثناء أول ليلة من شهر رمضان من ذلك.
فيدل عليه ما رواه ابن بابويه مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه كان يقول: يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عز وجل:
(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) (2) (3).
قوله: (وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل) المستند في ذلك ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون معه أهله في السفر، ولا يجد الماء، أيأتي أهله؟ قال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يخاف على نفسه (4).
وفي السند ضعف (5).
ولو كان الماء موجودا عنده لكن منع من استعماله، فالظاهر عدم تعدي الكراهة إليه.
قوله: (وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء).</div>
صفحه ۴۷