وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس (1)، وفي أول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان، وفي ليلة النصف.
<div>____________________
<div class="explanation"> الشمس، وفي الريح السوداء أو الحمراء، أو الصفراء، والزلزلة، ثم قال عليه السلام في آخر الرواية: وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الساعات التي وصفت، فيرزق من جماعه ولدا، وقد سمع هذا الحديث، فيرى ما يحب (2).
وأما كراهة الجماع عند الزوال، فأطلقه المصنف وجماعة، واستثنى بعضهم من ذلك يوم الخميس، ولم أقف على مستنده، نعم ورد كراهة التزويج في الساعة الحارة عند نصف النهار (3).
قوله: (وفي المحاق) قال في القاموس: (المحاق مثلثة، آخر الشهر، أو ثلاث ليال من آخره، أو أن يستتر القمر، فلا يرى غدوة ولا عشية، لأنه طلع مع الشمس فمحقه). ويدل على كراهة الجماع في المحاق، ما رواه ابن بابويه عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال:
سمعته يقول: من أتى أهله في محاق الشهر، فليسلم لسقط الولد (4).
قوله: (وفي أول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان وفي ليلة النصف) أما كراهة الجماع في أول ليلة من كل شهر، وفي ليلة النصف منه،</div>
صفحه ۴۶