وأما الآداب فقسمان:
(الأول) آداب العقد.
ويستحب أن يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الأصل.
<div>____________________
<div class="explanation"> سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث بنات أبكار، فزوج واحدة منهن (إحديهن - ئل) رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ إدخالها على الزوج، بلغ الرجل (الزوج - ئل) أنها الكبرى من الثلاثة، فقال الزوج لأبيها: إنما تزوجت منك الصغرى (الصغيرة - ئل) من بناتك، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كان الزوج رآهن كلهن، ولم يسم له واحدة منهن، فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن، ولم يسم (له - ئل) واحدة عند عقدة النكاح، فالنكاح باطل (1).
ونزل المصنف الرواية: على أن الزوج إذا كان قد رآهن، وقبل نكاح من أوجب عليها الأب، يكون قد رضى بالعقد على البنت التي عينها الأب، فيرجع إليه فيه، لأنه إنما يعلم من قبله، وإن لم يكن الزوج رآهن لم يكن مفوضا إلى الأب، ولا قصد إلى معينة، فيبطل العقد.
ولا بأس بهذا التنزيل، جمعا بين الرواية والأدلة على الأحكام المتقدمة.
قوله: (الأول: آداب العقد، ويستحب أن يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الأصل). أما استحباب اختيار البكر، فيدل عليه ما رواه</div>
صفحه ۳۸