(الرابعة) لو كان لرجل (إذا - خ ل) عدة بنات فزوج واحدة، ولم يسمها، ثم اختلفا في المعقود عليها، فالقول قول الأب، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد. إن كان الزوج رآهن، وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل.
<div>____________________
<div class="explanation"> يلزمه شرعا والله أعلم.
قوله: (الرابعة إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة الخ). أجمع الأصحاب على أنه يشترط في كل من الزوجين أن يكون معينا، ليتعلق العقد به، ويقع التراضي عليه.
ويحصل التعيين، بالاسم، أو الوصف، أو الإشارة إلى معين، أو بقصدهما إليه.
وعلى هذا: إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن ولم يسمها عند العقد، فإن لم يقصدا معينة بطل العقد، وكذا إذا قصد أحدهما غير ما قصده الآخر، وإن قصدا معينة، صح. ولو لم يعرف كل منهما ما قصد الآخر، بطل.
ولو قصد الزوج قبول نكاح من قصدها الأب وإن لم يعرفها بعينها فالأظهر الصحة. وفاقا للتذكرة.
ولو اختلفا بعد العقد في المعقود عليها، فمقتضى القواعد المقررة: أنه إن ادعى كل منهما أنه قصد غير ما قصده الآخر، بطل العقد، وإن اتفقا على معينة واختلفا في تلك المعينة، تحالفا، وبطل العقد أيضا.
وفصل المصنف رحمه الله تبعا للشيخ وجماعة، فقال: إن كان الزوج رآهن، فالقول قول الأب، وعليه أن يسلم التي قصدها في العقد، وإن لم يكن رآهن كان العقد باطلا.
ومستندهم في ذلك ما رواه الكليني (في الصحيح) عن أبي عبيدة قال:</div>
صفحه ۳۷