ولو عقد على امرأة، وادعى (فادعى - خ ل) آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.
<div>____________________
<div class="explanation"> والحق: أن البينتين إما أن تتعارضا وتتكاذبا، أو لا، فإن لم تتعارضا وأمكن صدقهما فإن كانا مؤرختين واتحد تاريخهما، بأن نفرض وقوع العقدين مع الزوج ووكيله في وقت واحد، بطل العقدان، وإن تقدم تاريخ أحدهما على الآخر، حكم بصحة العقد السابق وبطلان اللاحق، ومع الاشتباه يرجع إلى القرعة، كما إذا ادعى اثنان شراء عين، وأقام كل منهما بينته بدعواه، وإن تعارضت البينتان، بأن تشهد بينة الزوج والأخت بوقوع العقدين مع الزوج في وقت واحد، رجع إلى القرعة أيضا كما قرره الأصحاب في تعارض البينتين، والله تعالى أعلم.
قوله: (ولو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها، لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة).
يستفاد من حكم المصنف بعدم الالتفات إلى دعواه، عدم سماعها أصلا بحيث لا يترتب على المرأة اليمين وإن كانت منكرة.
والوجه فيه: أن اليمين إنما يتوجه على المنكر إذا كان بحيث لو اعترف لزم الحق، والأمر هنا ليس كذلك، فإن المرأة لو صدقت (1) (صادقت - خ) المدعي على دعواه، لم يثبت الزوجية، لأنه إقرار في حق الغير، وهو الزوج.
وكذا لا يتوجه بتوجه الدعوى إمكان رد اليمين على المدعي، لأن اليمين المردودة، إن كانت كالإقرار فقد عرفت حكمه، وإن كانت كالبينة، فإنما تفيد بالنسبة إلى المتداعيين دون غيرهما.
ويشهد لذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن إبراهيم بن هاشم، عن</div>
صفحه ۳۵