<div>____________________
<div class="explanation"> وشهود، وأنكرت المرأة ذلك، وأقامت أخت هذه المرأة على الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود، ولم توقت (ولم توقتا) وقتا، (فكتب - ئل) إن البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها، أو دخول بها (1).
وهذه الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على عدة من الضعفا (2) وربما ادعى على العمل بمضمونها الإجماع.
وتفصيل المسألة أن يقال: إذا وقع النزاع على هذا الوجه، فإما أن يقيم كل من المدعيين بينة، أو لا يقيما، أو يقيم أحدهما دون الآخر، وهو إما الرجل أو المرأة، فالصور أربع.
ثم على تقدير إقامتهما البينة، إما أن تكون البينتان مطلقتين، أو مؤرختين، أو تكون إحداهما مؤرخة، والأخرى مطلقة، إما بينة الرجل، أو بينة المرأة.
والمؤرختان: إما بتاريخ واحد، أو مختلفتان، مع تقدم تاريخ الرجل أو المرأة فهذه تسع صور.
وعلى جميع التقادير، إما أن يكون الرجل دخل بالمرأة المدعية، أولا.
فالصور ثمان عشرة.
ويجب الرجوع - فيما عدا موضع النص: وهو ما إذا أقام كل منهما بينة - إلى القواعد الشرعية، فمع عدم البينة يكون القول قول الزوج في إنكار زوجية المدعية، لأنه منكر، ودعواه زوجية أختها يرجع فيه إلى قواعد الدعوى بينه وبين الأخت،</div>
صفحه ۳۳