وكذا الإشارة للأخرس.
<div>____________________
<div class="explanation"> وكيف كان فينبغي القطع بإجزاء العقد بغير العربية مع المشقة اللازمة من تعلم العربية، أو فوات بعض الأغراض المقصودة بذلك، لاتفاق الأصحاب، وورود الأخبار بالاكتفاء بإشارة الأخرس في عقوده وإيقاعاته (1) وأنه لا يجب عليه التوكيل، وإذا اكتفى في ذلك بالإشارة مع العجز، اكتفى بغير اللفظ العربي بطريق أولى.
ويؤيده عدم ورود الأمر بتعلم اللفظ العربي في العقد، ولو كان ذلك معتبرا، لورد في روايات الأصحاب، لعموم البلوى وشدة الحاجة إليه.
ثم لا يخفى أن من جوز التعبير بغير العربية، جوز اللحن في اللفظ العربي، ومن اشترط العربية، فظاهر دليله يعطي اشتراط كونه عربيا بمادته وصورته، وبه صرح المحقق الشيخ علي، ولا ريب أنه أولى.
قوله: (وكذا الإشارة للأخرس) لا فرق في ذلك بين كون الخرس أصليا، أو عارضيا، وحينئذ تكفي الإشارة المفهمة للمراد كما تكفي في سائر التصرفات القولية.
قال المحقق الشيخ علي: وكأنه لا خلاف في ذلك، ولم أقف في نكاح الأخرس بخصوصه بالإشارة على رواية يعتد بها، نعم ورد في طلاقه عدة روايات.
(منها) ما رواه الكليني في الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت فلا يتكلم، قال: يكون أخرس؟ قلت: نعم، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: لا يكتب ولا يسمع، كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من فعاله، مثل ما ذكرت من كراهته</div>
صفحه ۲۸