نهاية المرام
نهاية المرام
پژوهشگر
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
رجب المرجب 1413
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۴۱ وارد کنید
نهاية المرام
سید محمد عاملی d. 1009 AHنهاية المرام
پژوهشگر
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
رجب المرجب 1413
ژانرها
ولو قال: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، فقال الزوج:
قبلت، صح ، لأنه يتضمن السؤال.
ولا يشترط تقديم الإيجاب.
<div>____________________
<div class="explanation"> وقد ظهر من ذلك: إن انعقاد النكاح بلفظ المستقبل لا يخلو عن قوة، وإن كان الاقتصار على المتفق عليه أولى.
قوله: (ولو قال: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، فقال الزوج:
قبلت، صح لأنه يتضمن السؤال). ما اختاره المصنف رحمه الله من انعقاد العقد بذلك، أحد القولين في المسألة، لما أشار إليه المصنف رحمه الله من أن (نعم) يتضمن السؤال، لأنها من ألفاظ الجواب، تحذف بعدها الجملة، وتقوم (نعم) مقامها على ما نص عليه أهل اللغة، فإذا قصد بها الإنشاء، فقد أوجب، لأنه في قوة: نعم زوجت بنتي من فلان، فإذا قبل الزوج تم العقد، ويعضده رواية أبان المتقدمة.
وقيل: إن العقد لا ينعقد بذلك، لأن جزء العقد غير مذكور وإن وجد ما يدل عليه، فإن الثابت كون أحد اللفظين، أو الألفاظ الثلاثة سببا في النكاح، فيجب الاقتصار عليه.
وهو أولى، وإن كان الأول لا يخلو من قرب.
قوله: (ولا يشترط تقديم الإيجاب). هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع.
لحصول المقتضي، وهو العقد الملتئم من الإيجاب والقبول، ولم يثبت اعتبار الترتيب بينهما ويدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة الدالة على جواز تقديم القبول صريحا، وقد أوردنا طرفا منها فيما سبق (1).
وعلل أيضا: بأن الإيجاب من المرأة، وهي تستحي غالبا من الابتداء به،</div>
صفحه ۲۶