نهاية المرام
نهاية المرام
پژوهشگر
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
رجب المرجب 1413
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۴۱ وارد کنید
نهاية المرام
سید محمد عاملی d. 1009 AHنهاية المرام
پژوهشگر
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
رجب المرجب 1413
ژانرها
وأقسامه ثلاثة:
الأول في الدائم وهو يستدعي فصولا:
الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه <div>____________________
<div class="explanation"> أما في عرف الفقهاء: فالظاهر أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطئ، للتبادر وصحة السلب في قولهم: هذا سفاح وليس بنكاح.
وقيل: إنه حقيقة في الوطئ، لكونه كذلك لغة، والأصل عدم النقل.
وجوابه أن الأصل يخرج عنه للدليل، وقد بيناه، وفائدة هذا الخلاف نادرة.
قوله: (وأقسامه ثلاثة) هذه الأقسام الثلاثة ثابتة بالكتاب (1) والسنة والإجماع.
ويدل على هذا التقسيم صريحا ما رواه الشيخ عن الحسن بن زيد قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يحل الفرج (تحل الفروج - ئل) بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين (2).
قال الشيخ رحمه الله في التهذيب: وليس يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة</div>
صفحه ۱۹