نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
ناشر
دار الفكر - بيروت
ویراست
الأولى
ژانرها
هو مبين في محله فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق بأن يمسكها بعد ظهاره زمنا يسع التلفظ بالطلاق صار عائدا فتلزمه الكفارة وهي كما مر
وكفارة القتل وهي كما مر إلا أنها لا إطعام فيها وهذه الثلاثة مرتبة ابتداء وانتهاء وكفارة اليمين وهي مخيرة ابتداء إما أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد أو يكسوهم مرتبة انتهاء أي فإذا عجز عما ذكر صام ثلاثة أيام ولو متفرقة
واعلم أن الإفطار في رمضان أربعة أنواع موجب للقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والفطر فيهما واجب ويحرم عليهما الصوم ولا يصح منهما ولا يسن لهما الإمساك إلا إذا انقطع الدم في أثناء يوم فيسن إمساك باقي ذلك اليوم
ومسافر سفرا طويلا مباحا
ومريض
ونحو الحصادين ومثله المنقذ للغريق وحامل ومرضع إذا أفطرتا للخوف على نفسهما ولو مع غيره ومغمى عليه وناسي النية ليلا والمتعدي بفطره بغير جماع
وموجب للفدية فقط وهو شيخ كبير لا يطيق الصوم ومريض لا يرجى برؤه
وموجب للقضاء والفدية وهو الإفطار للخوف على غيره وحده كالإفطار لإنقاذ المشرف على الغرق وكإفطار الحامل والمرضع خوفا على الولد وإن كان ولد غير المرضع
وغير موجب لشيء منهما وهو للمجنون غير المتعدي والصبي وللكافر الأصلي والقضاء في جميع ما ذكر على التراخي إلا فيمن أثم بالفطر والمرتد وترك التبييت عمدا فعلى الفور والفدية فيما ذكر مد من غالب قوت البلد لكل يوم من رمضان يصرف للفقير والمسكين دون غيرهما من مستحق الزكاة
ثم اعلم أنه تجب الفدية فقط بطريق واحدة وهي فوات الصوم وهو على نوعين الأول على هرم لم يطق الصوم في زمن من الأزمان ولو بعد رمضان وإلا لزمه إيقاع الصوم فيما يطيقه فيه ونحوه من كل عاجز عنه كذلك وهذا هو المشار إليه بقوله (وعلى من أفطر لعذر لا يرجى زواله مد بلا قضاء) ولم يجب قضاء وإن قدر عليه بعد لأنه غير مخاطب بالصوم فالفدية في حقه واجبة ابتداء لا بدلا وبذلك فارق معضوبا شفي بعد الحج لأنه مخاطب به ولو عجز عنها لم تثبت في ذمته كالفطرة
والثاني على ميت مسلم لزمه صوم واجب وتمكن من قضائه فيجب في تركته لكل يوم مد وإن ترك الأداء لعذر فإن انضم إليه تأخير فمدان أو أكثر بحسبه مد لفوات أصل الصوم ومد للتأخير ومن ثم لو أفطرت
صفحه ۱۹۱