175

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

ناشر

دار الفكر - بيروت

شماره نسخه

الأولى

ژانرها

فقه شافعی

ناجزة ولأنها حق لزمته وقدر على أدائها (بتمكن) من الأداء وذلك (بحضور مال) وإن عسر الوصول له لاتساع البلد مثلا أو ضياع مفتاح أو نحوه فإن لم يحضر المال لم يلزمه الأداء من محل آخر وإن جوزنا نقل الزكاة

(و) بحضور (مستحقيها) لاستحالة الإعطاء من غير قابض وإن لم يطلبوا

والفرق بين هذا وبين دين الآدمي حيث لا يجب دفعه إلا بالطلب أن الدين لزم ذمة المدين باختياره ورضاه فتوقف وجوب دفعه على طلبه بخلاف ما هنا فإنه وجب له بحكم الشارع فلم يتوقف وجوب دفعه على طلب

(وحلول دين مع قدرة) على استيفائه بأن كان على ملىء حاضر باذل أو جاحد عليه بينة أو يعلمه القاضي أو على غيره وقبضه وبحصول جفاف في الثمار وتنقية من نحو تبن في حب وتراب في معدن وبخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي كما في رد الوديعة وبزوال حجر فلس لأن الحجر به مانع من التصرف وبعود مغصوب وضال فيخرج الزكاة حينئذ عن الأحوال الماضية فإن تلف قبل التمكن فلا زكاة

وشرط لوجوب الأداء عن التمكن بهذه الأمور تقرر أجرة قبضت قبل مضي المدة المعقود عليها فلو أجر دارا أربع سنين بمائة دينار معينة أو في الذمة وتسلمها لم يلزمه كل سنة أن يخرج إلا زكاة ما استقر عليه ملكه لضعف الملك في غيره بتعرضه للزوال بتلف العين المؤجرة بخلاف الصداق فلا يشترط تقرره بتشطير أو موت أو وطء ولذا قال (ولو أصدقها) أي المرأة (نصاب نقد زكته) لأنها ملكته بالعقد ملكا تاما إذ لا يسقط بموتها قبل وطء وإن لم تسلم المنافع للزوج وإنما يثبت تشطيره بتصرف مبتدأ من الزوج من طلاق ونحوه وبذلك فارق الأجرة فإذا أصدقها نصاب سائمة معينة ومضى حول من الإصداق زكته وإن لم تقبضه ولا وطئها وخرج بمعينة ما في الذمة لأن السوم لا يثبت فيها بخلاف إصداق النقد فإنه يزكى إذا تم الحول من الإصداق وإن كان في الذمة وقبل التمكن وبعده

(وشرط له) أي أداء الزكاة شرطان أحدهما (نية)

قال ابن حجر في (فتح الجواد) والنية في الزكاة ركن ولا يشترط النطق بها ولا يكفي وحده اه

(كهذا زكاة) أو زكاة المال فتجزىء هذه النية ولو بدون الفرضية إذ الزكاة لا تكون إلا فرضا

(أو صدقة مفروضة) أو واجبة وكذا هذا فرض الصدقة ولا يضر شموله لصدقة الفطر ألا ترى أن نية الزكاة تشملها وذلك لدلالة ما ذكر على المقصود كما اتفق عليه الرملي وابن حجر بخلاف صدقة مالي فلا يكفي لشمولها النفل وفرض مالي لشموله الكفارة والنذر وصدقة فقط لصدقها بصدقة التطوع

(لا) يشترط (مقارنتها) أي النية (للدفع بل يكفي) وجود النية قبل الأداء إن وجدت (عند عزل أو) عند (إعطاء وكيل) أو إمام

والأفضل لهما أن ينويا عند التفريق على المستحقين أيضا أو بعد أحدهما

صفحه ۱۷۷