نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
ناشر
دار الفكر - بيروت
شماره نسخه
الأولى
ژانرها
بعد زكاة الفطر
(تجب) أي الزكاة (على) كل (مسلم) ولو غير مكلف والمراد أنها تلزم في ماله فعلى الولي إخراجها منه إن اعتقد الوجوب كشافعي وإلا كحنفي فلا أما الكافر الأصلي فلا يلزمه إخراجها ولو بعد الإسلام لكنه يعاقب عليها زيادة على كفره والزكاة الواجبة بالإسلام لا تسقط بالردة ووقف الأمر في مال المرتد لردته فإن مات مرتدا بعد مضي حول من ردته بان أن لا مال له من حينها فلا زكاة وإن أسلم أخرج ما مضى وله الإخراج في ردته وإن لم تصح نيته للضرورة (حر) ولو كان حر البعض وقد ملك ببعضه الحر نصابا لتمام ملكه على ما ملكه ببعضه الحر أما القن فلا تلزمه لعدم ملكه وكذا المكاتب لضعف ملكه ولا تلزم سيده لأنه غير مالك ولا بد من أن يكون من وجبت عليه الزكاة معينا منفصلا فلا زكاة في مال بيت المال وريع موقوف على نحو الفقراء والمساجد لعدم تعين المالك بخلاف الموقوف على معين واحد أو جماعة ولا زكاة في مال وقف على جنين لأنه لا ثقة لوجوده ولا لحياته
ثم الزكاة نوعان زكاة بدن وهي الفطرة
وزكاة مال وهي واجبة في ثمانية أصناف من أجناس المال وهي الذهب والفضة والزروع والنخل والعنب والإبل والبقر والغنم ويجب صرف الزكاة لثمانية أصناف من طبقات الناس
وأما عروض التجارة فهي ترجع للذهب والفضة لأن زكاتها تتعلق بقيمتها وهي إنما تكون منهما بخلاف زكاة الباقي فإنها تتعلق بعينه
ويجب (في ذهب) ولو غير مضروب (بلغ عشرين مثقالا وفضة) ولو غير مضروبة (بلغت مائتي درهم ربع عشر) لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في أقل من عشرين دينارا شيء وفي عشرين نصف دينار رواه أبو داود وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة رواه الشيخان وأواق كجوار وذلك بوزن مكة لقوله صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاما وهو اثنتان وسبعون حبة شعير معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال والمراد بالدراهم الدراهم الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان وكانت مختلفة في الجاهلية ثم ضربت على هذا الوزن في زمن عمر بن عبد العزيز أو عبد الملك بن مروان أجمع عليه المسلمون ولا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر لاختلاف الجنس ويكمل الجيد بالرديء من الجنس الواحد وعكسه وإن اختلف النوع والمراد بالجودة النعومة ونحوها وبالرداءة الخشونة ونحوها ويؤخذ من كل نوع بقسطه إن سهل بأن قلت الأنواع وإلا أخذ من الوسط ولا يجزىء رديء ومكسور عن جيد وصحيح وله استرداده إن بين عند الدفع أنه عن ذلك المال وإلا فلا وإذا جاز له الاسترداد فإن بقي أخذه وإلا أخرج التفاوت
وكيفية معرفة التفاوت أن يقوم المخرج بجنس آخر كأن يكون معه مائتا درهم جيدة فأخرج عنها خمسة معيبة والجيدة تساوي بالذهب نصف دينار
صفحه ۱۶۸