نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Muhammad Nawawi al-Jawi d. 1316 AH
149

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

ناشر

دار الفكر - بيروت

شماره نسخه

الأولى

ژانرها

فقه شافعی

تعذر غسله لفقد ماء أو نحوه كاحتراق ولو غسل لتهرى يمم وتندب النية في التيمم كالغسل ولا تجب على المعتمد ويشترط في صحة التيمم أن لا يكون على بدنه نجاسة فإن كان على بدنه نجاسة وتعذرت إزالتها كالأقلف دفن بلا صلاة عليه على ما اعتمده الرملي والذي اعتمده ابن حجر أنه ييمم عما تحتها ويعفى عن هذه النجاسة ويغسل باقي بدنه ما عدا محل القلفة إن لم يمكن فسخها ويصلى عليه

ويجوز للرجل غسل حليلته من زوجة وأمة ولو كتابية ويجوز للمرأة غسل زوجها ويجوز لكل منهما النظر والمس للآخر بدون شهوة ولو لما بين السرة والركبة ولا بد من اتحاد الجنس في الغاسل والميت إلا في الحليل والمحرم فإذا لم يوجد إلا أجنبي في الميت المرأة أو أجنبية في الميت الرجل يمم والأمرد الجميل يغسله الرجال بلا مس له إذ مسه حرام ولو بعد موته إن لم تخش فتنة وإلا يمم

نعم لو كان من ذكر في ثياب سابغة بحضرة نهر مثلا وأمكن التعميم بالماء من غير مس ولا نظر وجب والصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء ومثله الخنثى الكبير عند فقد المحرم ويكون في ثوب سابغ ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس ويقتصر فيه على غسلة واحدة لأن الضرورة تقدر بقدرها ويجوز لأهل الميت تقبيله ما لم يحملهم التقبيل على جزع كما هو الغالب من حال النساء وإلا حرم ويجوز ذلك أيضا لغير أهله لكن لا بد من اتحاد الجنس وانتفاء المرودة عند عدم المحرمية ولا بأس بالإعلام بموته بل يستحب إذا قصد كثرة المصلين عليه بخلاف نعي الجاهلية وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره

ومن أقبح المنكرات ما يفعله النساء الآن في الاعلام بموته من دورانهن في الأزقة صارخات جازعات فيجب إنكار ذلك عليهن ومن قدر على إزالة ذلك وجبت عليه

الثاني في تكفينه بعد غسله أو تيممه احتراما فلا يجوز تقديم تكفينه على غسله ولا بد من (تكفينه) بما يجوز له لبسه حيا وأقل الكفن بالنسبة لحق الله تعالى مختص (بساتر عورة) فقط ويختلف بذكورة الميت وأنوثته فالرجل ما يستر ما بين السرة والركبة والمرأة حرة كانت أو أمة ومثلها الخنثى ما يستر بدنها غير الوجه والكفين ووجوب سترهما في الحياة لخوف الفتنة لا لكونها عورة وبالنسبة للغرماء ثوب يستر جميع البدن تكريما له إلا رأس المحرم ووجه المحرمة فللغريم منع ما زاد عليه وبالنسبة للورثة وحق الميت ثلاثة فليس للوارث المنع منها هذا إذا كان تكفينه من تركته أما إذا كان تكفينه من الغير كالزوجة والرقيق ومن لا شيء له يكفن منه فلا يلزم من يجهزه من زوج وسيد وبيت مال إلا ثوب واحد ساتر لجميع البدن بل لا تجوز الزيادة عليه من بيت المال وكذا إذا كفن مما وقف للتكفين

وأكمله في حق الذكر ثلاثة أثواب بيض كلها لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة والأفضل الاقتصار عليها لخبر الشيخين عن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة وتجوز الزيادة فيزاد قميص وعمامة تحت اللفائف إن لم يكن محرما لأن عبد الله بن عمر كفن ابنا له في خمسة أثواب ثلاث لفائف وقميص

صفحه ۱۵۱