نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
ناشر
دار الفكر - بيروت
شماره نسخه
الأولى
ژانرها
ولو تعارض عليه إكمال الصف الأول لكن مع ارتفاع أو انخفاض والوقوف في الصف الثاني بدون ذلك وقف في الصف الثاني وترك تكميل الأول لأن كراهة الأول أشد فإنها تفوت فضيلة الجماعة اتفاقا بخلاف تقطيع الصفوف ففيه خلاف كما تقدم
تتمة ورخص في ترك الجماعة بعذر عام أو خاص كمشقة مطر ومثله تقاطر السقوف على المارين بعد فراغ المطر وشدة ريح بليل أو وقت صبح ومثل الريح الشديدة الظلمة الشديدة والريح الباردة وشدة وحل وشدة حر وشدة برد وشدة جوع وشدة عطش بحضرة طعام مأكول أو مشروب وما قرب حضوره كالحاضر ومشقة مرض ومدافعة حدث وخوف على معصوم من نفس أو عضو أو منفعة أو مال كخبز في تنور أو قدر على نار لو ذهب للجماعة وتركه تلف وخوف من غريم له وبالخائف إعسار يعسر عليه إثباته وخوف من عقوبة يرجو الخائف العفو بغيبته وخوف من تخلف عن رفقة وفقد لباس لائق وأكل ذي ريح كريهة تعسر إزالتها لا بقصد إسقاط الجماعة وإلا لم يكن عذرا وحضور مريض بلا متعهد سواه أو كان له متعهد لكن كان المريض نحو قريب محتضر الروح أي ويأنس به
ومن الأعذار زلزلة وغلبة نعاس وسمن مفرط وسعي في استرداد مال يرجو حصوله له أو لغيره وعمى حيث كان الأعمى لا يجد قائدا ولو بأجرة مثل قدر عليها ولا أثر لإحسانه المشي بالعصا والاشتغال بتجهيز ميت وحمله ودفنه ووجود من يؤذيه في طريقه بشتم أو نحوه ما لم يمكن دفعه من غير مشقة والنسيان والإكراه وتطويل الإمام فوق المشروع وتركه سنة مقصودة وكون الإمام ممن يكره الاقتداء به أو كان يخشى من الافتتان بجمال أمرد أو كان هو ممن يخشى الافتتان به ومعنى كون هذه أعذارا سقوط الطلب بسببها لا حصول فضيلة الجماعة وجزم الروياني بأنه يكون محصلا لثواب الجماعة إذا صلى منفردا وكان قصده الجماعة لولا العذر وهذا هو المعتمد بشرط أن يكون ملازما لها قبل العذر ولم يتعاط السبب باختياره ولم يتأت له إقامة الجماعة في بيته لكن الفضيلة التي تحصل له دون فضيلة من فعلها
تكميل اعلم أن الصلوات الخمس بالنسبة للقصر والجمع ثلاثة أقسام
قسم يجوز فيه الأمران وهو الرباعيات الثلاث
وقسم يجوز فيه الجمع دون القصر وهو المغرب
وقسم لا يجوز فيه هذا ولا هذا وهو الصبح
ويجوز للمسافر قصر الصلاة بأن يصليها ركعتين بشروط اثنى عشر أن تكون الصلاة رباعية مكتوبة أصالة مؤداة أو فائتة سفر قصر كالظهر والعصر والعشاء وأن يكون المسافر في سفر طويل وهو ستة عشر فرسخا وهي مرحلتان وأن لا يكون عاصيا بالسفر وأن يكون سفره لغرض صحيح ديني أو دنيوي وأن يقصد محلا معلوما في أول سفره
صفحه ۱۳۳