نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
ناشر
دار الفكر - بيروت
شماره نسخه
الأولى
ژانرها
لنحو بدعة إمامه) أي الكثير بمسجد قرب أو بعيد أي البدعة التي لا يكفر بها كمعتزلي ورافضي وقدري ومثله الفاسق والمتهم بالبدعة أو الفسق تهمة قوية أو كان بالإمام وصف آخر يقتضي كراهة الاقتداء به
(أو تعطل مسجد) قريب منه أو بعيد (عنها) أي الجماعة لغيبته عنه لكونه إمامه أو يحضر الناس بحضوره فصلاته فيه مع قلة جماعته أفضل منها في غيره وإن كثر جمعه وإذا كان عليه الإمامة في مسجد فلم يحضر معه أحد يصلي معه وجبت عليه الصلاة فيه وحده لأن عليه شيئين الصلاة في هذا المسجد والإمامة فيه فإذا فات أحدهما لا يسقط الآخر
(وتدرك جماعة) أي فضيلتها في غير الجمعة (ما لم يسلم إمام) وإن لم يقعد معه بأن سلم عقب تحرمه ويحرم عليه الجلوس لأنه كان للمتابعة وقد فاتت بسلام الإمام فإن جلس عامدا عالما بطلت صلاته أما الجمعة فلا تحصل الجماعة فيها إلا بركعة يدركها مع الإمام محسوبة له
(و) تحصل فضيلة تكبيرة (تحرم بحضوره) تكبيرة إحرام الإمام (واشتغال به) أي التحرم (عقب تحرم إمامه) من غير تراخ فإدراك تحرم مع الإمام فضيلة أخرى غير فضيلة الجماعة لخبر البزار لكل شيء صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها ويعذر في الوسوسة الخفيفة وهي ما لا يطول بها زمان عرفا فلا تفوت فضيلة التحرم بخلاف ما لو أبطأ لغير وسوسة ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة أو لوسوسة ظاهرة وهي بحيث أدت إلى فوات القيام أو معظمه أو لم يحضر تحرم الإمام
(و) تدرك (ركعة) لمسبوق أدرك الإمام راكعا أو في آخر محل قراءته بأمرين (بتكبيرة الإحرام) فيكبر المسبوق للإحرام وجوبا ثم للركوع ندبا فإن نواهما بتكبيرة واحدة مقتصرا عليها لم تنعقد صلاته لتشريكه بين فرض وسنة مقصودة فأشبه نية الظهر وسنته
(و) بإدراك (ركوع محسوب) للإمام بأن يكون الإمام متطهرا في غير ركعة زائدة سها بها (تام) بأن يطمئن في ركوعه قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع وهو بلوغ راحتيه ركبتيه (يقينا) ويحصل اليقين برؤية الإمام في البصير مع الضوء أو بوضع يده على ظهره في الأعمى ومن في ظلمة أو سماعه تسبيح الإمام في الركوع ولا يكفي في ذلك الظن ولا سماع صوت المبلغ بخلاف ما لو لم يطمئن أو اطمأن بعد ارتفاع الإمام عن أقل الركوع أو شك هل اطمأن قبل ذلك الارتفاع لأن إدراك ما قبل الركوع بالركوع رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين فلا يكتفي بغلبة الظن خلافا لزركشي ويسجد الشاك للسهو لأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته فلم يتحمله عنه وإذا وجد للإمام هذه الشروط أدرك الركعة ولو قصر بتأخير تحرمه إلى ركوع الإمام من غير عذر لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها
صفحه ۱۱۸