نهاية الوصول إلى علم الأصول
نهاية الوصول إلى علم الأصول
ژانرها
بأس به، ولهذا ذم العقلاء من خاطب بغير المفيد أو للجماد (1) وسموه خطابا، أو أنه استعمل في مورد القسمة الخطاب في معنى الكلام مجازا.
وقولنا: «الشارع» احتراز عن غيره.
وقولنا: «المتعلق بأفعال المكلفين» يخرج عنه ما عداه.
وقولنا: «بالاقتضاء [أ] والتخيير» يريد به الأحكام الخمسة، فإن الاقتضاء، قد يكون للوجود وللعدم إما مع الجزم أو بدونه، فيتناول الواجب، والحرام، والمندوب، والمكروه.
أما التخيير فهو الإباحة.
وقد اعترض عليه من وجوه: (2)
الأول: إذا كان الحكم هو خطابه تعالى، وخطابه كلامه، وكلامه عند الأشاعرة قديم، فيكون حكم الله تعالى بالحل والحرمة قديما، وهو باطل.
أما أولا: فلأن حل وطء الزوجة وحرمة الأجنبية صفة فعل العبد، فإنه يقال: وطء حلال وحرام، وفعل العبد محدث فيستحيل أن يكون وصفه قديما.
وأما ثانيا فلأنه يقال: حلت المرأة بعد أن لم تكن كذلك، وهذا اعتراف بحدوث الحكم.
وأما ثالثا فلأن المقتضي هو العقد أو ملك اليمين، ومعلول الحادث حادث.
صفحه ۸۸