94

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا (كانت - خ) أو ثيبا.

وإن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد.

<div>____________________

<div class="explanation"> وحملها المصنف على ما لو ادعت الوكالة ولم تثبت، فإنها تضمن المهر لأنها فوتت البضع على الزوجة وغرتها بدعوى الوكالة، فضمنت عوضه.

وهو مشكل، فإن ضمان البضع بالتفويت ممنوع، وإنما تضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقا.

والأصح عدم لزوم المهر لمدعي الوكالة مطلق إلا مع ضمانه فيلزم بما ضمنه من الجميع أو البعض لاعترافه بلزوم ما ضمنه للزوجة في ذمته.

وفي قول المصنف (1): (ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه) مناقشة، لأن ظاهره أن الحمل لهذا القول، وليس بجيد، إذ لا ضرورة إلى حمل القول على خلاف ظاهره، بل قد لا يمكن ذلك مع تصريح القائل بخلافه.

ولعل المراد حمل مستند هذا القول على ذلك، لكن العبارة لا تساعد عليه.

قوله: (ويستحب للمرأة (إلى قوله) ثيبا) أما استيذان البكر فقد تقدم الكلام فيه.

وأما استحباب استيذان الثيب فعلل بأن الأب في الأغلب أخبر بالأنسب من الرجال وأعرف بأحواله فكان الوقوف مع إذنه أولى، ولا بأس به.

قوله: (وإن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد) وذلك لأنه أخبر بالمناسب غالبا من الأزواج وتلحقه غضاضة (2) بتقصيرها في الاختيار.

وفي رواية أبي بصير: إن الأخ من جملة من بيده عقدة النكاح (3).</div>

صفحه ۹۶