82

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

<div>____________________

<div class="explanation"> إدريس في سرائره: أنه لا خلاف في أن النكاح يقف على الإجازة إلا في العبد والأمة، فإن بعضهم يوقف العقد على إجازة الموليين وبعضهم يبطله.

وقال الشيخ في الخلاف: إن العقد الواقع من الفضولي يقع باطلا.

والمعتمد الأول.

لنا ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده؟ فقال: ذلك (ذاك - ئل) إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، فقلت: أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهم (بهما - خ ل) يقولون: إن أصل النكاح باطل، فلا يحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز (1).

وفي الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين؟ قال: فقال: النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار، ثم قال في آخر الرواية: قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية (2).

ويستفاد من قوله (قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها): إن المراد بالوليين الذين زوجا الغلام والجارية، غير الأب والجد، كالأخ والعم، فإن كلا</div>

صفحه ۸۳