511

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

<div>____________________

<div class="explanation"> وأجاب عنه جدي قدس سره في المسالك بأن الاستدلال بعموم اللفظ الشامل للقسمين فإن (من) (1) من صيغ العموم فيتناول من طلق ثلاثا مرسلة، وبثلاثة ألفاظ وقد حكم على هذا العام بوقوع واحدة فيتناول بعمومه موضع النزاع كما هو شأن كل كلام عام وعندي في هذا الجواب نظر، فإن لفظ (من) لم يرد في الأخبار السابقة صريحا، ولو ورد (2) وأفاد العموم ويتناول كل مطلق، لم يلزم من ذلك تناوله لكل طالق ثلاثا بلفظ واحد مرسل، مع أن المتبادر من قوله (طلق ثلاثا) إنه أوقع الطلاق بثلاث صيغ، إذ لا يصدق على من قال: (سبحان الله عشرا) إنه سبح الله عشر مرات.

وبالجملة فهذه الروايات غير دالة على المطلوب صريحا ولا ظاهرا.

وأما الدليل الأول فضعيف جدا لمنع كون الثلاث مؤكدة للواحد أعني المقيدة بقيد الوحدة، بل منافية لها والموجود في ضمن الثلاث، الواحدة لا بشرط، والمطلوب هنا الواحدة بشرط لا، أعني المقيدة بقيد الوحدة وهي غير داخلة في الثلاث قطعا.

والقول بالبطلان للسيد المرتضى في الانتصار وسلار، وابن أبي عقيل، وابن حمزة، لأن الواحدة المنفردة أعني المقيدة بقيد الوحدة غير مرادة فلا يقع، لأن من جملة شرائط الصحة، القصد إلى الطلاق، والمقصود - وهو الطلقات الثلاث - غير واقع إجماعا.

ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ - في الصحيح -، عن ابن مسكان، عن أبي</div>

صفحه ۳۳