نهاية المرام
نهاية المرام
ویرایشگر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
رجب المرجب 1413
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۴۱ وارد کنید
نهاية المرام
صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
ویرایشگر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
رجب المرجب 1413
محل انتشار
قم
ژانرها
والخطبة أمام العقد.
<div>____________________
<div class="explanation"> الدائم، فلا خلاف فيه، بل قيل بوجوبه، وقد تقدم الكلام فيه.
وأما الإعلان: فالمراد به إظهار العقد وإيقاعه بمجمع من الناس.
وإنما كان مستحبا؟ لأنه أنقى للتهمة، وأبعد عن الخصومة.
ويدل عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحيكم (1).
قوله: (والخطبة أمام العقد). الخطبة بضم الخاء، ما اشتمل على حمد الله سبحانه، والثناء عليه، والشهادتين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والوعظ، والوصية بتقوى الله، كذا فسرها في التذكرة.
وفي رواية عبد الله بن ميمون القداح عن الصادق عليه السلام: إن علي بن الحسين عليهما السلام قال: إذا حمد الله فقد خطب (2).
وإنما كانت الخطبة قبل العقد مستحبة؟ للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام (3).
وأوجبها بعض العامة.
وذكر في التذكرة: إن من خطب امرأة يستحب أن يقدم بين يدي خطبته، خطبة، وأنه يستحب للولي أيضا، الخطبة ثم الجواب، وفي الأخبار دلالة عليه (4).</div>
صفحه ۴۱