386

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

(الثالث) إذا طلق قبل الدخول رجع (يرجع - خ ل) بالنصف إن كان أقبضها أو طالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها.

<div>____________________

<div class="explanation"> إدريس في سرائره: ومن سمى المهر حال العقد ودخل بها كان في ذمته وإن لم يكن سمى مهرا وأعطاها شيئا قبل دخوله بها (عليها - خ ل) ثم دخل بها بعد ذلك لم تستحق عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل الدخول، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه، فإن دليل هذه المسألة، هو الإجماع المنعقد منهم بغير خلاف وفيه الحجة، لا وجه لذلك إلا الإجماع. واستدل الشيخ في التهذيب على هذا القول، برواية الفضيل بن يسار المتقدمة (1) في المسألة السابقة، فإنه حملها على ما إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا وساق إليها شيئا ودخل ولم تعرض فيكون ذلك مهرها.

وقد بينا أن الرواية إنما تدل على أن الزوجة إذا قبضت من الزوج شيئا قبل الدخول وقبلت به ودخلت عليه على أن يكون ذلك هو المهر المستحق لها خاصة، فليس لها مطالبته بعد ذلك بشئ، لأن ذلك في قوة إبرائه من الزائد.

وعلى هذا فلا دلالة لها على المطلوب.

والإجماع الذي ادعاه ابن إدريس بمجرده غير كاف في إثبات الحكم.

والمستفاد من الأخبار الصحيحة (2) أن المفوضة تستحق بالدخول مهر المثل فما قدم إليها قبل الدخول من المهر يحسب منه ويبقى الباقي في ذمته.

قوله: (الثالث إذا طلق قبل الدخول رجع (يرجع - خ ل) بالنصف الخ) قد عرفت أن الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول وكان قد سمى لها مهرا يرجع إليه نصف المهر فإن لم يكن دفع إليها شيئا من المهر دفع إليها النصف.</div>

صفحه ۳۹۵