نهاية المرام
نهاية المرام
ویرایشگر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
رجب المرجب 1413
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
ویرایشگر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
رجب المرجب 1413
محل انتشار
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> نعم إنما هو دين عليك (1).
وحكى الشيخ في التهذيب عن بعض الأصحاب قولا بأن الدخول بالمرأة يهدم الصداق.
واستدل له بما رواه الكليني، عن عبيد بن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل (2).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل (3).
وفي الصحيح، عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: في رجل تزوج امرأة ودخل بها وأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة الزوج (زوجها - خ ل) فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، قال: فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه ولا (فلا - خ يب) شئ بعد ذلك (4).
وفي الصحيح، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فتأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق، فقال: وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت: نعم، فقال: ليس لهم شئ (إلى أن قال)، قلت: فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال: وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها، قال: لا شئ لها، قلت: ومتى حد ذلك الذي إذا طلبته لم</div>
صفحه ۳۹۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۴۱ وارد کنید