380

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

<div>____________________

<div class="explanation"> الميراث وعليها العدة (1).

وأورد الكليني في معنى هذه الرواية روايات أخرى غير صحيحة (2) السند، ولم يورد في هذا الباب رواية واحدة تدل على خلاف ما تضمنته هذه الروايات.

ويدل على ذلك أيضا ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن عبد الله بن زرارة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها، قال: لها الميراث، وعليها العدة كاملة، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها (3).

وأجاب الشيخ في التهذيب عن هذه الرواية بأنه لا يجوز العدول إليها عن الأخبار المتقدمة، لأنها مطابقة لظاهر عموم القرآن، وهذه مخصصة له.

وبأنه يحتمل أن يكون عليه السلام إنما قال ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها، فوهم الراوي وظن أنه قال في المتوفى عنها.

قال: مع أنها لو سلمت من ذلك لجاز لنا أن نحملها على أنه يستحب للمرأة إذا توفى عنها زوجها، ولأوليائها إذا توفيت، أن يتركوا نصف المهر استحبابا دون الوجوب، هذا كلامه رحمه الله.

ولا يخفى ما في الاحتمال والحمل، المذكورين من البعد وشدة المخالفة للظاهر.

والمسألة قوية الإشكال، لصحة الروايات من الجانبين، وتعارضها ظاهرا، لكن أخبار التنصيف مستفيضة جدا فلا يبعد ترجيحها لذلك.

ويمكن حمل ما تضمن لزوم المهر كله بذلك، على التقية، فإن ذلك قول أكثر</div>

صفحه ۳۸۹