368

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال <div>____________________

<div class="explanation"> الفرض فلا شئ لها لانتفاء سبب الوجوب فإنه منحصر في الفرض والدخول.

ويدل عليه صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها (1)، فإن لم يفرض لها مهرا، فلا مهر لها، وعليها العدة، ولها الميراث (2).

وصحيحة زرارة، قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها (3).

ويستفاد من هذه الرواية أنه إذا مات أحد الزوجين بعد الفرض وقبل الدخول استحقت الزوجة نصف المفروض، وهو أحد قولي الأصحاب، وقيل: إنها تستحق المفروض بتمامه، وسيجئ تمام الكلام في ذلك.

قوله: (ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف) مهر المثل هو قيمة المثل بالنسبة إلى البضع، والمراد به ما يبذل عادة في مقابل نكاح أمثالها.

وقد ورد في عدة روايات معتبرة أن المعتبر مهر نسائها.

والظاهر أن المراد (نسائها) نساء أهلها اللاتي هن في مثل صفاتها اللاتي يزيد المهر وينقص باعتبارها من الجمال والبكارة والعقل والأدب، ومعرفتها بتدبير المنزل وما جرى هذا المجرى وأضداد ذلك، لأن المهر يختلف بجميع ذلك اختلافا بينا.

وإطلاق النساء يتناول أقارب الأب والأم.</div>

صفحه ۳۷۶