365

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

الطرف الثاني: في التفويض لا يشترط في الصحة ذكر المهر، فلو أغفله أو شرط ألا مهر لها فالعقد صحيح.

<div>____________________

<div class="explanation"> وعلى الثاني أن تقدير المالية هنا ممتنع شرعا فيجب أن يلغى كما ألغي التعيين.

(وثالثها) الفرق بين كون المهر الذي لا يملكه المسلم متقوما في الجملة كالخمر والخنزير وغير متقوم كالحر فيعتبر قيمة الأول، ومهر المثل في الثاني وأجود الأقوال دليلا، الأول.

قوله: (الطرف الثاني في التفويض) قال الجوهري: فوض إليه الأمر رده إليه، والتفويض في النكاح، التزويج بلا مهر، وقريب منه في القاموس.

والتفويض قسمان: تفويض البضع، وتفويض المهر.

أما الأول فهو أن لا يذكر في العقد مهرا أصلا مثل أن تقول المرأة: زوجتك نفسي فيقول الزوج: قبلت.

وأما الثاني - وهو تفويض المهر - فهو أن يذكر على الجملة ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين أو إليهما كما سيجئ بيانه.

قوله: (لا يشترط في الصحة ذكر المهر الخ) لا خلاف بين الأصحاب في جواز إخلاء العقد عن المهر، وادعى جماعة عليه الإجماع.

ويدل عليه ظاهر قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة (1).

إذا الظاهر أن المراد بالجناح المنفي، المهر، لأنه تعالى نفى الجناح إلى غاية</div>

صفحه ۳۷۳