356

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

<div>____________________

<div class="explanation"> الناس (1).

وفي رواية زرارة: الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر (2).

وقول الرضا عليه السلام في صحيحة الوشاء: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعل (جعله - ئل) لأبيها فاسدا (3).

وحكى الشيخ في المبسوط: إن الحسن بن علي عليهما السلام أصدق امرأة من نسائه مائة جارية مع كل جارية ألف درهم (4).

وإن عمر أصدق بنت أمير المؤمنين عليه السلام أربعين ألف درهم (5).

وذكر (6) أن جماعة من الصحابة والتابعين أصدقوا نحو ذلك مما يزيد على مهر السنة.

واحتج المرتضى رضي الله عنه بإجماع الطائفة، وبأن المهر يتبعه أحكام شرعية، فإذا وقع العقد على مهر السنة فما دون، ترتبت عليه الأحكام بالإجماع وأما الزائد فليس عليه إجماع ولا دليل شرعي فيجب نفيه.

وربما استدل له مما رواه محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، قال:

دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة، الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قال: فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك رد</div>

صفحه ۳۶۳