نهاية المرام
نهاية المرام
ویرایشگر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
رجب المرجب 1413
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
ویرایشگر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
رجب المرجب 1413
محل انتشار
قم
ولو تزوج بنت المهيرة (مهيرة خ - ل) فأدخلت عليه بنت الأمة ردها ولها مع الوطئ للشبهة ويرجع به على من ساقها، وله زوجته.
<div>____________________
<div class="explanation"> وجه الاستدلال أنه يدل على استحقاق المشروط، فإذا انتفى فقد انتفى بعض المعقود عليه، فإذا لم يبطل العقد بذلك، فلا أقل من ثبوت الخيار.
ثم إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها على ما سبق، وإن كان بعده استحقت المسمى لاستقراره بالدخول ويرجع به الزوج على من دلسها أبا كان أم غيره حتى لو كانت هي المدلسة فلا شئ لها.
وقيل: إنها تستحق أقل ما يصلح أن يكون مهرا وهو أقل ما يتمول، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: (ولو تزوج بنت المهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة الخ) الفرق بين هذه المسألة وبين السابقة أن العقد وقع في السابقة على بنت الأمة مع اشتراطه في العقد أن تكون بنت حرة، ولهذا كان له الخيار لفوات الشرط، وهنا وقع العقد على بنت الحرة باتفاقهما، وإنما أدخلت عليه بنت الأمة بغير عقد.
والحكم بردها واضح، لأنها ليست زوجته، ولها مهر المثل إن كان دخل بها وهي جاهلة، سواء كان هو عالما أم لا، لتحقق الشبهة من طرفها الموجبة لثبوت المهر ويرجع به على المدلس الذي ساقها إليه لأجل الغرور ولو لم يكن دخل بها فلا شئ لها، لأنها ليست معقودا عليها ولا موطوءة.
وأما الزوجة فإنها على نكاحها فيجب تسليمها إلى الزوج وتستحق عليه ما سمى لها في العقد.
وهذا الحكم لا يختص بهذا الفرض بل يأتي في كل من أدخلت عليه غير زوجته وإنما فرضها الأصحاب في هذه الصورة، لورود الرواية بحكمها وهي: ما رواه الكليني - في الحسن - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها، قال: تزف (ترد - خ ل) إليه</div>
صفحه ۳۵۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۴۱ وارد کنید