314

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

لكن لو أحل الوطئ حل له ما دونه، ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء.

<div>____________________

<div class="explanation"> وكذا لا يستبيح الخدمة بتحليل الوطئ.

إذنه محرما، وجب الاقتصار فيه على ما يتناوله اللفظ المتضمن للإذن عرفا، فإذا أحل له النظر لم يتناول غيره من ضروب الاستمتاع، ولو أحل له التقبيل اقتصر عليه، وكذا اللمس.

ولو أحل له الوطء أحل له ما دونه من مقدمات الاستمتاع من النظر واللمس لاقتضائه إياها غالبا، ولأن تحليل الأقوى يدل على تحليل ما دونه بطريق أولى ولو أحل الخدمة لم يحل الوطء لانتفاء المقتضى، وكذا لا يستبيح الخدمة بتحليل الوطء، لأن الخدمة منفعة لا يتناولها عقد التحليل، ولا يقتضيها فيبقى على حكم المنع منها استصحابا لما كان.

ويدل على ذلك - مضافا إلى ما ذكرناه - صحيحة فضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أله أن يفتضها (يقتضها - ئل)؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك (1).

وصحيحة هشام بن سالم وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا فأحلتها له، فقال: لا تحل له منها إلا ذاك وليس له أن يمسها، ولا أن يطأها وزاد فيه هشام: أله أن يأتيها؟ قال: لا يحل إلا الذي قالت (2).

ورواية الحسن بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أحل</div>

صفحه ۳۲۰