303

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

وإذا زوج أمته حرمت عليه وطأ ولمسا ونظرا بشهوة ما دامت في العقد.

<div>____________________

<div class="explanation"> النكاح بملك اليمين وأن الموطوءات بالملك لا ينحصرون في عدد.

ولا يخفى أن ذلك أنما هو في الرجال، أما النساء، فإن ملك اليمين فيهن ليس طريقا إلى حل الوطء.

وروى ابن بابويه - في الصحيح - عن العلا (بن رزين - ئل)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مكنت من نفسها عبدا لها فنكحها، ويباع بصغر منها (قال - خ) ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك وروى الكليني هذه الرواية بعينها، وزاد فيها:

إنها تضرب مأة ويضرب العبد خمسين جلدة (1).

قوله: (وإذا زوج أمته حرمت عليه وطأ الخ) ربما يظهر من تخصيص التحريم بالوطء واللمس والنظر بشهوة، إباحة النظر إلى جميع جسدها بغير شهوة حتى العورة وليس كذلك.

وأطلق العلامة في جملة من كتبه، أن الأمة المزوجة يحرم على مالكها منها ما يحرم على غير المالك، وهو غير واضح المأخذ.

والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار، ما رواه الكليني، وابن بابويه - في الصحيح - عن عبد الرحمان بن الحجاج، وقال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره عليه السلام ذلك، وقال: قد منعني (أبي - يب) أن أزوج بعض غلماني أمتي لذلك (2) والظاهر أن المراد بالكراهة هنا التحريم.</div>

صفحه ۳۰۹