272

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ولو لم يدخل بها فلا مهر.

ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق، ومع الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته.

<div>____________________

<div class="explanation"> دلالة عليه.

وبالغ ابن إدريس في إنكاره، وقال: إن الولد على ما وقع التصريح به في الرواية فكيف يشترى من سهم الرقاب.

ولا يخفى عدم ورود ذلك على الشيخ، فإنه لا يقول بحرية الولد ولا يسلم ما ذكره ابن إدريس في ضبط قوله: (ولا يملك ولد حر) من أن (حر) بالرفع صفة للولد (الولد - خ)، بل على قول الشيخ يكون (حر) مضافا إلى (الولد).

وكيف كان فلا وجه لتخصيص الفك بكونه من سهم الرقاب مع كون الرواية مطلقة.

قوله: (ولو لم يدخل بها فلا مهر) لا ريب في ذلك لفساد العقد المقتضى لسقوط المسمى وانتفاء الدخول المقتضى للزوم عوضه كما هو ظاهر.

قوله: (ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر الخ) هذه المسألة عكس للسابقة، فإن ما سبق حكم تزويج الحر بالأمة بغير إذن مولاها وهذا حكم تزويج العبد بحرة بغير إذن مولاه.

وتحقيقه أن العبد إذا تزوج بحرة من دون إذن مولاه، فإما أن تكون عالمة بأنه رق أولا، وعلى تقدير علمها برقيته إما أن تعلم تحريم نكاحه والحال هذه أو لا.

فإن علمت بالتحريم فلا مهر لها لأنها بغي ولا يلحق بها الولد، بل يكون رقا لمولى العبد.

ولم يذكر المصنف وغيره أن عليها الحد مع العلم وربما كان وجهه إحالة</div>

صفحه ۲۷۶