248

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

<div>____________________

<div class="explanation"> (وثانيها) عكسه، وهو أنه لا توارث فيه من الجانبين، سواء شرطا في العقد، التوارث أو عدمه، أو لم يشترطا شيئا منهما، ذهب إليه جماعة منهم أبو الصلاح، والعلامة، وأكثر المتأخرين تمسكا بأصالة عدمه.

وبما رواه الشيخ، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث، قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط (1).

وعن عبد الله بن عمرو، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقلت: ما حدها؟ فقال: من حدودها أن لا ترثك ولا ترثها (2).

فجعل عليه السلام نفي التوارث من حدود المتعة ومقتضياتها فوجب أن لا يحصل بها توارث مطلقا.

ويتوجه على هذا الاستدلال أن الأصل يخرج عنه لدليل (للدليل - خ)، وسيجئ ما فيه.

والروايتان قاصرتا السند، أما الثانية، فبأن راويها - وهو عبد الله بن عمرو - غير مذكور في كتب الرجال، وإنما الموجود فيها عبد الله بن عمر الخياط (الحناط - خ)، وقال النجاشي: إنه كوفي ثقة، ولعله هو الراوي فتكون الرواية صحيحة، لأن طريقها (3) إلى عبد الله بن عمر وصحيح.

ويبقى فيها من حيث المتن أن أقصى ما يدل عليه سقوط التوارث مع الإطلاق أو اشتراط عدمه، لا مع اشتراط ثبوته، فلا يعارض ما دل على ثبوت</div>

صفحه ۲۵۲