228

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

وأن يدخل على المرأة بنت أخيها أو أختها ما لم تأذن.

(الثالثة) المهر وذكره شرط.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال: نعم إذا رضيت الحرة، قلت: فإن أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم (1).

وفي المسألة قول بالمنع من التمتع بالأمة على الحرة مطلق، وهو ضعيف.

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحرة بين أن تكون منكوحة بالعقد الدائم أو المنقطع.

قوله: (وإن يدخل على المرأة بنت أخيها الخ) هذا الحكم مقطوع في كلام الأصحاب ويدل عليه إطلاق قوله عليه السلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا برضاء العمة والخالة (2)، فإنه يتناول الدائم والمنقطع.

ولو بادر إلى العقد بدون إذنهما، ففي بطلانه من رأس أو وقوفه على إجازتهما، القولان المذكوران سابقا، والأصح هنا ما هو الأصح هناك.

قوله: (الثالثة، المهر وذكره شرط) أي في صحة عقد المتعة، فلو أخل بذكره عمدا أو نسيانا بطل العقد، وهذا الحكم (3) متفق عليه بين الأصحاب.

ويدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح - عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر معلوم (4) وفي الصحيح عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم (5).</div>

صفحه ۲۳۰